محمد جواد مغنية

547

الفقه على مذاهب الخمسة

4 - قال أهل السنة : إذا كان للميت أخ لأبوين مع أخ لأب ورث الأول وسقط الثاني من الميراث ، ويقوم الأخ لأب مقام الأخ لأبوين عند عدمه . وإذا كان للميت أخت واحدة لأبوين ، وأخت أو أكثر لأب أخذت الأخت لأبوين النصف ، وأخذت الأخت أو الأخوات لأب السدس ، إلا إذا كان مع الأخوات لأب ذكر فلهن مع أخيهن النصف يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان للميت أخوات لأبوين ، وأخوات لأب فللأخوات لأبوين الثلثان ، ولا شيء للأخوات لأب إلا أن يكون معهن ذكر فلهن مع أخيهن الباقي ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . والخلاصة ان الأخ لأبوين يمنع الأخ لأب ، وان الأخت الواحدة لأبوين لا تمنع الأخوات لأب ، وان الأخوات لأبوين يمنعن الأخوات لأب اللاتي لا ذكر معهن . وقال الإمامية : أن المتقرب بالأبوين من الأخوة والأخوات يمنع المتقرب بالأب وحده مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، فلو ترك الميت أختا واحدة لأبوين ، وعشرة إخوة لأب ورثت هي دونهم . 5 - إذا كان مع الأخت أو الأخوات بنت أو بنتان للصلب تأخذ كل من البنت المنفردة أو البنات النصيب المفروض في كتاب اللَّه من النصف أو الثلثين ، والباقي للأخت أو الأخوات عند السنة ، وبنت الابن تماما كالبنت للصلب . وقال الإمامية : المال كله للبنت أو البنات ولا شيء للأخت والأخوات . الأخوة والأخوات لأب : يقوم الأخوة والأخوات لأب مقام الاخوة والأخوات لأبوين عند